الحر العاملي
122
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
5 - يجوز لبس الوشي من غير الحرير المحض للرّجال والنّساء . [ 781 ] روى بعض الثّقات : أنّه رأى على جواري أبي الحسن عليه السّلام الوشي . [ 782 ] وقال عليه السّلام لرجل : اشتر لنفسك خزّا ، وإن شئت فوشي ، فقال : كلّ الوشي ؟ فقال : وما للوشي ؟ قال : ما لم يكن فيه قطن يقولون : انّه حرام ، قال : البس ما فيه قطن . [ 783 ] 6 - قال أبو الحسن عليه السّلام : ثلاث من عرفهنّ لم يدعهنّ : جزّ الشّعر ، وتشمير الثّوب ، ونكاح الإماء . [ 784 ] وقال الصّادق عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ : « وثِيابَكَ فَطَهِّرْ » ( 1 ) ، قال : فشمر . [ 785 ] وروي : انّ قميص عليّ عليه السّلام الَّذي قتل فيه كان أسفله اثنا عشر شبرا وبدنه ثلاثة أشبار وفيه نضح دم وهو قميص كرابيس . ( 1 ) [ 786 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام لولده : الا تطهّر قميصك ؟ فقيل له : ما لقميصة ؟ قال : كان قميصه طويلا فأمرته أن يقصّره إنّ اللَّه يقول : « وثِيابَكَ فَطَهِّرْ » ( 1 ) . [ 787 ] وروي : انّ معناه فقصّر . وروي : تشمير الثّياب طهور لها . 7 - يكره إسبال الثّوب وتجاوزه الكعبين للرّجل لا للمرأة لما مرّ . [ 788 ] وقال صلَّى اللَّه عليه وآله : إيّاك وإسبال الإزار والقميص فإنّ ذلك من
--> [ 781 ] الوسائل 3 : 363 / 1 [ 782 ] الوسائل 3 : 363 / 2 [ 783 ] الوسائل 3 : 364 / 1 [ 784 ] الوسائل 3 : 364 / 2 ( 1 ) المدثّر : 4 [ 785 ] الوسائل 3 : 365 / 4 ( 1 ) الكرابيس : القطن ( المجمع : كربس ) [ 786 ] الوسائل 3 : 365 / 5 ( 1 ) المدثّر : 4 [ 787 ] الوسائل 3 : 366 / 10 و 11 [ 788 ] الوسائل 3 : 367 / 1